الحر العاملي
398
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 115 ] وعن أحدهما عليهما السلام في الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة ، قال : ما لم يكن منها مقطوعا ، فلا بأس . [ 116 ] 12 - سئل الصادق عليه السّلام عن رجل يشتري هديا فكان به عيب عور أو غيره ، قال : إن كان نقد ثمنه ، فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه ردّه ، واشترى غيره . [ 117 ] وقال عليه السّلام : من اشترى هديا ولم يعلم أنّ به ( 1 ) عيبا حتّى نقد ثمنه ثمّ علم ، فقد تمّ . الخامس : فيما لو عرض للهدي تلف أو عيب أو نحوهما وأحكامه اثنا عشر [ 118 ] 1 - سئل الصادق عليه السّلام عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر أيجزئ عن صاحبه ؟ فقال : إن كان تطوّعا ، فلينحره وليأكل منه وقد أجزأ عنه ، بلغ المنحر أو لم يبلغ ، فليس عليه فداء ، وإن كان ( مضمونا ، فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه ) ( 1 ) . [ 119 ] [ وروي : إن كان تطوّعا ، فليس عليه غيره ] ( 1 ) ( وإن كان ) ( 1 ) جزاء أو نذرا ، فعليه بدله . [ 120 ] وروي : إن كانت مضمونة ، فعليه مكانها ، والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا .
--> [ 115 ] الوسائل 10 : 121 / 1 . [ 116 ] الوسائل 10 : 122 / 1 . [ 117 ] الوسائل 10 : 122 / 3 . ( 1 ) م : أنه به . [ 118 ] الوسائل 10 : 123 / 3 . ( 1 ) ليس في ش . [ 119 ] الوسائل 10 : 123 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من م . ( 1 ) ليس في ش . [ 120 ] الوسائل 10 : 123 / 2 .